مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص297
مع الامتزاج كيف ما كان، إلا مع استهلاك التراب بحيث لا يصح التجوز عنه أيضا.
وتحصيل الاقرب مع إيجابه التجوز في التراب لا يصلح للاستناد، إذ لا دليل على وجوبه.
وكون مجازين قريبين خيرا من حقيقة ومجاز بعيد – بعد صحته – ممنوع.
ومنع التجوز في التراب لامكان حمل الباء على الملابسة والمصاحبة غير مفيد، لايجابه مجاز الحذف في متعلق الظرف، بل لا ينفك عن التجوز في التراب أيضا، إذ لا تتحقق مصاحبته وملابسته حال الغسل بمعناه الحقيقي، وعلى هذا فحقيقة الغسل متروكة قطعا.
ومنه يعلم ضعف الثالث أيضا، لان تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن، بخلاف حقيقة التراب، فلا وجه لتركها.
وإطلاق النص ممنوع، لتعليقه على التراب الواجب حمله على الحقيقة، فخير الاقوال وأقواها: أوسطها.
ب: حكم في المنتهى باشتراط طهارة التراب (1)، وتبعه جملة من الاصحاب (2)، منهم والدي العلامة – رحمه الله – معللا بأن المطلوب منه التطهر، وهو غير مناسب بالنجس.
وبلزوم الاقتصار فيما خالف الاصل على الفرد المتبادر وهو الطاهر لانه الغالب.
ويضعفان: بمنع عدم المناسبة والتبادر.
وأضعف منهما: التمسك بقوله: ” جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا ” (3).
ولذا احتمل في النهاية إجزاء النجس (4)، ويظهر من المدارك والمعالم الميلإليه (5).
وهو قوي.
(1) المنتهى 1: 189.
(2) منهم الشهيدان في الدروس 1: 1250، والروض: 172 (3) راجع الوسائل 3: 349 أبواب التيمم ب 7، وجامع الاحاديث 3: 53.
(4) نهاية الاحكام 1: 293.
(5) المدارك 2: 392، المعالم: 340.