پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص296

نعم، عن المقنعة أنه أوجب توسيط التراب (1).

ولاربب في ضعفه.

وجعله في الوسيلة رواية (2) لا يفيد، إذ غايته أنه رواية مرسلة شاذة غير صالحة لمنازعة الصحيحة الموئدة بعمل السواد الاعظم.

فروع: أ: في وجوب مزج التراب بالماء، أو وجوب عدمه إلا مع عدم إيجابه لخروج التراب عن الاسم، أو عدم وجوب شئ منهما أقوال.

الاول: عن الراوندي (3) والحلي (4)، وجعله في المنتهى قويا (5)، تحصيلا لحقيقة الغسل، كما صرح به الحلي (6)، حيث جعلها جريان المائع على المحل، أو لاقرب المجازات (إليها) (7)، كما قيل (8)، حيث إن الغسل بالماء المطلق أو مثله من المائعات.

والثاني: للعاملي (9)، تحصيلا لحقيقة التراب.

والثالث: عن المختلف، والذكرى، ودروس، والبيان (10)، لاطلاق النص، وإيجاب تحصيل إحدى الحقيقتين لترك الاخرى، فلا ترجيح.

ونحن نضعف الاول: بأن تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن، لعدم صدقه

(1) المقنعة 68.

(2) الوسيلة: 80.

(3) نقله عنه في الذكرى: 95.

(4) السرائر 1: 91.

(5) المنهي 1: 188.

(6) السرائر: 91.

(7) لا توجد في ” ق “.

(8) الروض: 172 – ذكره في مقام الاستدلال على قول ابن إدرس.

وكذلك في المدارك 2: 392، والحدائق 5: 479.

(9) الروض: 173.

(10) المختلف: 63، الذكرى: 15، الدروس 1: 125، البيان: 93.