مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص294
والذكرى (1)، وعن الغنية (2)، إلا أن الثاني الإستثني الاسكافي، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى العاميين والخاصيين المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة، بل الاجماع.
أحد الاولين: ” إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات ” (3).
وكذا الآخر إلا أن فيه: ” فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، (4)، وظاهره أن الزائد مستحب، إذ التخيير خلاف الاجماع، كما صرح به في المنتهى (5).
وأحد الثانيين: الرضوي: ” إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه، اهريق الماء غسل الاناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء ” (6).
(والاخمار) (7) رواية البقباق المروية في المعتبر، والمنتهى، وموضع من الخلاف – على النسخة التي رأيتها – وغيرها من كتب الجماعة: عن الكلب، فقال: ” رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واغسله بالزاهب أول مرة ثم بالماء مرتين، (8).
واختلاف الحديث مع ما في كتب الحديث المشهورة (9) في اشتماله على ذكر المرتين دونه غير ضائر، إذ لعله أخذه من الاصول الموجودة عنده.
ولا يعارضه الحذف في كتب الحديث، لاحتمال التعدد، بل هو الظاهر، للاختلاف في الامر بالصب أيضا، فإن ما في كتب الحديث متضتن له أيضا، مع
(1) الانتصار: 9، المنتهى 1: 187، الذكرى: 15.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 551.
(3) سنن الدارقطني 1: 66.
(4) سنن الدارقطني 1: 65.
(5) المنتهى 1: 188.
(6) فقه الرضا (ع): 93، وزاد في آخره: ثم يجفف، المستدرك 2: 602 أبواب النجاسات ب 45 ح 1.
(7) ما بين المعترفين أضفناه لانسجام العبارة.
(8) المعتبر 1: 458، المنتهى 1: 188، الخلاف 1: 174، الروض: 172، جامع المقاصد 2: 190.
(9) انظر الوسائل 1: 226 أبواب الاسآر ب 1 ح 4.