مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص289
ومن هذا يظهر دليل هذا القول أيضا.
ويضعف المفهوم: بأن تحققه فرع ثبوث الاولوية، وهي ممنوعة.
والخبر: بعلم ثبوته كما مر.
المسألة الثامنة: المشهور: أن أواني الخمر قابلة للتطهير جائز استعمالها بعده(مطلقا) (1)، لعموم مرسلة الكاهلي: ” كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر، (2).
وموثقة عمار: عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال: ” يغسل ثلاث مرات ” (3).
وخصوص الموثقين الاخرين له: أحدهما: من الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ (4) أو زبتون ؟ قال: ” إذا غسل فلا بأس ” وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال: ” إذا غسل فلا بأس ” وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال: ” يغسله ثلاث مرات ” (5).
والآخر: في الاناء الذي يشرب فيه النبيذ، قال: ” يغسله سبع مرات ” (6).
ورواية الاعور: إني آخذ الركوة، فيقال: إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها، فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فيخضخضه ثم يصبه ويجعل فيها البختج، فقال: ” لا بأس ” (7).
أقول: إن أرادوا طهارة الظاهر، فهو كذلك، وإن أرادوا مطلقا، ففي دلالة
(1) لا توجد في ” ق “.
(2) المتقدمة ص 259.
(3) التهذيب 1: 284 / 832، الوسائل 3: 496 أبواب النجاسات ب 53 ح 1.
(4) الكامخ: الذى يؤتدم به، معرب ” الصحاح 1: 430 “.
(5) الكافي 6: 27، الاشربة ب 33 ح 1، الوسائل 3: 494 أبواب النجاسات ب 51 ح 1.
(6) التهذيب 9: 116 / 502 وزاد في آخره: وكذلك الكلب، الوسائل 25: 368 أبواب الاشربة المحرمة ب 30 ح 2.
(7) الكافي 6: 430 الاشربة ب 35 ح 5، الوسائل 25: 368 أبواب الاشربة المحرمة ب 30 ح 3 – بتفاوت يسير -.