مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص271
نفسه، وأما على ما ذكرنا من أنها لانجباره بالشهرة، فيقتصر في الاستناد إليه بما اشتهر وهو أصل العصر، وأما تأخره فلا.
وعلى هذا مع ملاحظة ضعف سائر المباني وأصالة عدم وجوب الزائد على عصره، بالمتجه كفاية عصرة واحدة مخيرا بين توسيطها بينهما، وتأخيرها عنهما (1).
ب: لا يجب الدلك في الجسد ونحوه من الاجسام الصلبة إذا لم تتوقف عليه إزالة العين، وفاقا للمعتبر والمنتهي (2) وأكثر الثالثة (3)، للاصل، لاطلاقات التطهير والغسل.
ودعوى دخوله فيهما ضعيفة.
وخلافا للفاضل في نهاية الاحكام والتحرير (1)، للاستظهار، وموثقة عمار: عن القدح الذي يشرب فيه الخمر: ” لا يجزيه حتي يدلكه بيده، ويغسله ثلاثمرات ” (5).
والاول لا يصلح لاثبات الوجوب، والثاني – لاختصاصه بالخمر وعدم ثبوت الاجماع المركب – أخص من المطلوب، ولعله لعدم العلم بزوال العين في الخمر، لما لها من شدة اللصوق بمحلها (6).
ج: لا عصر فيما يعسر عصره من البسط، والفراش، والوسائد، ونحوها، للاصل، واختصاص الخبر المذكور بالثوب، بل إن تنجس (7) ظاهر من غير نفوذ
(1) ويرد على مبنى القول الثاني أيضا أنه لا دليل على وجوب إخراج النجاسة قبل الغسلة الثانية (منه ره).
(6) المعتبر 1: 5 435 المنتهى 1: 176.
(3) منهم صاحبا المدارك 2: 329 والحدائق 5: 369.
(4) نهاية الاحكام 1: 278، التحرير 1: 24.
(5) الكافي 6: 27، الاشربة ب 33 ح 1، التهذيب 1: 283 / 830، الوسائل 3: 494 أبواب النجاسات ب 51 ح 1.
(6) وقد يرد الموثقة أيضا بأنها معارضة مع ما رواه هذا الراوي أيضا من الأكتفاء في غسل الاناء منالخمر بالمرة الخالية عن الدلك (منه ره).
(7) في ” ح “: يتنجس.