مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص267
والاستدلال: بأن النجاسة ترسخ فلا تزول إلا بالعصر.
وبأن الغسالة نجسة فيجب إخراجها.
وبأن الغسل إنما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر، لانه داخل في مفهومه، وبدونه صب، كما يدل عليه التفصيل بينهما في بعض الروايات، كصحيحة البقباق (1)، ورواية ابن أبي العلاء (2)، مع أن في الاخيرة تمريحا بالعصر أيضا، فإن فيها: عن الصبي يبول في الثوب قال.
يصب عليه الماء قليلا ثم يعمره “.
وباستصحاب النجاسة.
ضعيف.
أما الاول: فلاختصاصه بالنجاسة الراسخة، ومنها بما كانت لها عين، وأما ما لا عين لها كالبول، فيمنع وجوب إخراجها، بل يطهر بوصول الماء حيث بلغت النجاسة.
وأما الثاني: فلمنع نجاسة الغسالة مطلقا.
سلمنا، لكن طريق إزالتها بالعصر غير منحصر، فلعلها تحصل بالجفاف، ويعفى عن ملاقاة المحل لها، كما يعفى عنها مع العصر.
على أن العصر لا يشترط فيه إخراج جميع الرطوبة، وقد اعترفوا بطهارة المتخلف بعد العصر وإن أمكن إخراجه بعصر أشد.
لا يقال: بعد تسليم النجاسة يجب الاقتصار في العفو على محل الوفاق، وهو ما إذا اخرجت الغسالة بالعصر.
إذ لنا أن نقول: الاصل عدم تنجس المحل وإن خالطته الغسالة، والثابت من أدلة نجاسة الملاقي للنجس لا يعم المقام، فالغسالة النجسة تخرج بالجفاف، والمحل يكون طاهرا.
وأما الثالث: فلمنع الدخول لغة أو عرفا، ولذا يصح أن يقال: غسلته وما
(1) التهذيب 1: 261 / 759، الوسائل 3: 441 أبواب النجاسات ب 26 ح 2.
(2) الكافي 3: 55 الطهارة ب 36 ح 1، التهذيب 1: 249 / 714، الاستبصار 1: 174 / 603، الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 1.