پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص266

الجزئيات الواردة خرجت مخرج التمثيل، وحينئذ، فيصير الحكم كليا (1).

وفيه: أن التعدي من جزئي إلى غيره، وجعله من باب التمثيل يحتاج إلى الدليل، وتحققه في المقام بحيث يثبت الحكم في جميع الجزئيات وفي جميع المياه أول الكلام.

المسألة الثالثة: المشهور – كما في اللوامع والمعتمد، وفي الثاني: عليه الشهرة القوية، بل المعروف بين الاصحاب كما في كلام جماعة (2)، بل من غير خلاف يعرف كما في الحدائق (3)، بل بإجماعنا كما هو ظاهر المنتهي (4)، حيث نسبالخلاف فيه إلى ابن سيرين، بل بلا ريب كما في شرح القواعد (5) -: توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر.

وتردد فيه جماعة من المتأخرين (6)، بل حكم والدى – رحمه الله – في اللوامع والمعتمد بالعدم فيما لم تتوقف إزالة عين النجاسة عليه.

واستشكل في التذكرة فيما لو جف الثوب بعد الغسل من غير عصر (7).

وظاهر البيان: وجود الخلاف أيضا (8).

والحق هو الاول، للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة القوية: ” وإن أصابك بول في ثويك فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره ” (9).

واختصاصه بالبول والثوب – لعدم الفصل – غير ضائر.

(1) قاله في الحدائق 5: 373.

(2) منهم صاحبا المعالم: 323، والذخيرة: 162.

(3) الحدائق 5: 365.

(4) المنتهى 1: 176.

(5) جامع المقاصد 1: 173.

(6) مجمع الفائدة: 1: 335، المدارك 2: 327، الذخيرة: 162.

(7) التذكرة 1: 8.

(8) حيث قال: لو أخل بالعصر في موضعه فالاقرب عدم الطهارة (منه ره) البيان: 94.

(9) فقه الرضا (ع): 95، المستدرك 2: 553 أبواب النجاسات ب 1 ح 1.