مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص265
في جوفه، وصدق الماء على ذلك المختلط ممنوع.
والاستدلال (1): بأخبار (2) اللحم المشار إليها هنا غير ممكن، لظهور الفرق، فإن الماء ينفذ في اللحم ويخرج منه حال كونه ماء مطلقا ولا يختلط معالاجزاء اللحمية، بخلاف الحبوبات، والقول بالفصل بين اللحم والحبوبات متحقق.
مع أن الغسل المذكور في أحاديث اللحم لا يتحقق في أعماق الحبوبات لتحققه (بالجريان) (3) المنتفي هناك.
وقد يستدل للخبز بمرسلة الفقيه: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء، فوجد لقمة خبز في القذر أخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه فقال له: ” يا غلام أذكرني هذه اللقمة إذا خرجت ” (4) الحديث.
وفيه نظر، إذ لم يعلم رطوبة القذر الواقع فيه الخبز بحيث تسري النجاسة إلى جوفه، فلعله لم يكن كذلك.
ولو تنجس ما ينعقد بعد ذوبانه – كالفلزات – حال الذوبان والميعان ثم انعقد، فالظاهر عدم الاشكال في طهر ظاهره بالغسل، لما مر.
وأما بجميع أجزائه، فالظاهر تعذره، لتوقفه على العلم بوصول الماء إلى جميعها، وهو غير ممكن ولو مع الذوبان ثانيا.
هذا، وبما ذكرنا تحصل لك الاحاطة بجزئيات ما يتطهر بالماء وما لا يتطهر به، وتقدر على إجراء الحكم فيها.
وقد يقال: إن التحقيق أن الطهارة بالغسل لا خصوصية له ببعض الجزئيات التى وردت به النصوص حتى يحتاج فيها إلى طلب الدليل، بل تلك
(1) كما في المنتهى 1: 180.
(2) راجع ص 261 رقم 2.
(3) في جميع النسخ: على الجريان، وما أثبتناه أنسب.
(4) الفقيه 1: 18 / 49، بتفاوت يسير، الوسائل 1: 361 أبواب أحكام الخلوة ب 39 ح 1.