مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص261
– إن لم يعلم الوصول إلى جميع مواضعه – بماء المطر وأخويه بعد العلم بوصول الماء للمرسلة المتقدمة بالتقريب المتقدم، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا.
وإنما الاشكال في تطهر بالقليل (1).
والاصل – بملاحظة خلو المقام عننص خاص بكل موضع أو عام – وإن اقتضي العدم، ولكن روايتي السكوني وزكريا بن آدم المتقدمين (2) – في بحث المضاف، تدلان على تطهر اللحم المطبوخ بالغسل المتحقق في القليل أيضا، والظاهر عدم الفصل بين اللحم وما يشابهه مما يرسب فيه نفس – الماء من غير اختلاطه بأجزائه، فالقول بتطهر مثله مطلقا بالقليل قوي، ويقوى لأجله التطهر به فيما لا يرسب النجاسة فيه أيضا بالاجماع المركب، نعم، في الاخبار الواردة في السمن والزيت والعسل إذا ماتت فيه الفأرة (3): أنها إذا كانت جامدة تلقى الفأرة وما حولها.
واللازم منها ولو بضميمة الاجماع المركب: عدم قبول ما حولها للتطهر ولو بالمطر وأخويه، وهو وإن كان مستبعدا بالمقايسة إلى اللحم، ولكن بعد دلالة النص عليه، وعدم تحقق إجماع بسيط أو مركب على خلافه، لا محيص عن العمل بمقتضاه.
– وفي تعدي الحكم إلي غير الثلانة مما يشبهها احتمال، والاوجه العدم.
فرع: الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع كغير من الاثواب المتنجسة بالمائعات،فيطهر بغسله المزيل للعين إن كان للصبغ عين، وإلا فمطلقا.
ولا عبرة باللون كما يأتي.
(1) خصوصية القليل إذ لا، دليل على التطهر به هنا سوى حديث الغسل، وصدق غسل الباطن بمجرد نفوذ الماء غير معلوم، واما غير القليل فيمكن الاستدلال بالتطهربه بمرسلة الكاهل وإن كان فيه أيضا نظريه يأتي.
(منه ره).
(2) ص 131 – 132.
(3) راجع الوسائل 24: 194 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43: