پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص257

بل هذه الرواية دالة على عدم القبول، بتقريب أن الامر بالاعادة لا يخلو إما يكون لاجل كون حكم الجاهل بالنجاسة الاعادة، أو لاجل عدم الاعتداد بغسل الجاربة، وكونه في حكم العامد.

ولكن الاول باطل كما يأتي في كتاب الصلاة، ويدل عليه نفي الاعادة لو كان نفسه هو الغاسل، فتعين الثاني.

وبتقرير آخر: لو كان يقبل قول، الجارية لكان الثوب له في حكم الطاهر،وهو كالجاهل بالنجاسة، فلا تلزم عليه أعادة، كما إذا غسله نفسه.

وحمله (1) على أن نفسه إذا كان هو للغاسل لبالغ وأزال النجاسة، تأويل بلا دليل.

وهل يفيد الهبة لهم أو البيع معهم حتى يصيروا ملاكا ويقبل قولهم، كما يحكى عن بعض الاخباريين (2) ؟ الظاهر نعم، للاطلاقات المذكورة لقبول قول المالك.

وتوهم عدم تحقق المالكية لعدم القصد إلى الانتقال ضعيف، لتحقق القصد قطعا، غايته أنه لمصلحة نفسه، كما قالوا في بيع ما تتعلق به الزكاة قبل حولان الحول.

(1) كما في الحدائق 5: 288.

(2) حكاه الامين الاسترابادي والسيد نعمة الله الجزائري عن جملة من علماء عصر كما كما في الحدائق 5: 285.