مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص256
ولحمل أقوال المسلمين على الصدق.
وعمومه عندنا غير ثابت، فعدم الثبوت به كما هو متقضى الاستصحابأقوى.
والاولى بعدم الثبوت منه: إخبار من لا يعرف عدالته، كأكثر المباشرين لغسل الثياب من القصارين، والجوارى، والنسوان، سيما إذا لم يكونوا مواضع الاطمئنان.
والاثبات به (1)، بكون كل ذي عمل مؤتمن في عمله، ولدعوى عمل العلماء والفقهاء في الاعصار والامصار، بل أصحاب الائمة الأخيار، ضعيف.
أما الاول: فلعدم ثبوت تلك القاعدة كلية، وإنما هو كلام جار على أقلام بعض الفقهاء، وثبوت ائتمان بعضهم كالقصاب والحجام لا يثبت الكلية.
مضافا إلى أن المتبادر من ذي العمل هو صاحب الصناعة والشغل، لا من يفعل على سبيل الاتفاق، كأكثر من ذكر.
وأما الثاني: فلعدم ثبوت ذلك منهم في الثياب النجسة، بحيث بعلم الاجماع على قبول مثل ذلك ولو بدون ضم قرينة موجبة للعلم، فإن ثبوته يتوقف على العلم بتنجس ثوب جميع العلماء أو غير نادر منهم، ثم باالإكتفاء في التطهر بقبول قول واحد ممن ذكر، ثم خلو المتقم عن القرينة الموجبة للعلم، وشئ منها لميثبت بعد.
بل الظاهر من رواية ميسر: آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنى، فلا تبالغ في غسله، فاصلي فيه فإذا هو يابس، فقال: ” أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ ” (2): أن أنفسهم أيضا كانوا يغسلون.
(1) كما في الحدائق 5: 286.
(2) الكافي 3: 53 الطهارة ب 35 ح 2، التهذيب 1: 252 / 726، الوسائل 3: 28، أبواب النجاسات ب 18 ح 1.