مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص254
والدي – رحمه الله – في الكتاببن تبعا للتذكرة (1): بأنه لا يعتبر قوله.
وهو كذلك، للاقتصار فيما خالف الاصل.
ولو أخبر بها بعد استعمالها وهي باقية، فيعتبر قوله فيما بعد قطعا، وأما فيما مضى فلا يعتبر فيما يعتبر فيه
ويعتبر في غيره، فلا يعيد الصلاة الواقعة في الثوب الكذائي قبل الاخبار، ويغسل ملاقيه رطبا كذلك.
والوجه في الجميع ظاهر، وبعض الاخبار المتقدمة على الحكم الثاني أيضا شاهد.
الثاني: ومما بترتب على أصالة الطهارة: عدم وجوب إعلام الغير لو وجد في ثوبه الذي يصلى فيه نجاسة، كما صرح به في المعالم (2) وبعده في الحدائق (3).
بل الاخير كره الاعلام، لصحيحة محمد: عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهويصلى، قال: ” لا يؤذنه حتى ينصرف ” (4) ورواية قرب الاسناد المتقدمة (5).
وعن الفاضل – في جواب مسائل السيد مهنا – الحكم بوجوب الاعلام، لكونه من باب الامر بالمعروف (6).
وهو بعد دلالة النص الخاص ضعيف، مع أن عدم توجه الخطاب إلى الجاهل بالموضوع ينفي المنكر والمعروف بالنسبة إليه.
المسألة الخامسة: الاصل نجاسة كل ما ثبتت نجاسته حتى تثبت طهارته،
(1) نقل عنه في المعالم: 163، ومفتاح الكرامة 1: 131، والذى عثرنا عليه في التذكرة 1:، لا يخلو من إجمال.
(2) المعالم: 283.
(3) الحدائق 5: 261.
(4) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 8، التهذيب 2: 361 / 1493، الوسائل 3: 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 1.
(5) ص 252.
(6) أجوبة المسائل المهنائية: 48.