مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص251
الحرمة، أو كونها ميتة مانعة من أكل أو الصلاة (بها) (1)، وأما النجاسة فلا.
ولا عجب فيه، لان الاحكام مختلفة جدا في الثبوت وعدمه باعتبار الشهود، فمنها ما يثبت بواحد، ومنها ما لا يثبت إلا بأربعة.
بل كون الخف مما لا يتم الصلاة فيه يعنى أن الاستثناء في الثالثة ليس للنجاسة.
وللمنقول (2) عن موضع من التذكرة ومحتمل النهاية (3) في الثالث، واستقواه بعض من تأخر من المتأخرين (4)، لآية النبأ (5)، والقياس على الرواية وبعض الاخبار الواردة في قبوله الواحد في غير ذلك الموضع، كرواية إسحاق بن عمار في الوصية (6)، وصحيحة هشام بن سالم في الوكالة (7).
وضعف الجميع ظاهر.
ومن تقييد الظن الغير المعتبر في المقام بغير الثابت حجيته خرج (الظن) (8) المستند إلى قول المالك بالنجاسة، بل قوله مطلقا وإن لم يفد الظن ما لم يعلم كذبه، فيقبل فيها وإن لم يكن عدلا.
وفاقا للمنتهى (9)، والمجامع (10)، ووالدي العلامة رحمه الله، للدليل على قبوله في المقام.
(1) لا توجد في ” ه “.
(2) أي وخلافا للمنقول.
(3) التذكرة 1: 10، نهاية الاحكام 1: 252.
(4) الحدائق 5: 251.
(5) الحجرات: 6.
(6) الكافي 7: 64 الوصايا ب 37 ح 27، التهذيب 9: 237 / 923، الوسائل 19: 433 أبواب الوصايا ب 97 ح 1.
(7) الفقيه 3: 49 / 170، التهذيب 6: 213 / 503، الوسائل 19: 162 أبواب الوكالة ب 2 ح 1.
(8) لا توجد في ” ح ” و ” ه “.
(9) المنتهى 1: 10.
(10) لاحظ ص 249 رقم 9 والقول موجود في جامع المقاصد 1: 154.