پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص248

يأكل الجرى ويشرب الخمر، كصحيحة ابن سنان (1)، أو اشتراه من نصراني كمصحيحة علي (2)، والمروى في مستطرفات السرائر (3)، أو اشتراه ممن يستحل جلد الميتة، يزعم أن دباغه ذكاته، كرواية أبي بصير (4)، ونحو ذلك، فإن الظاهر منها البناء على الظن.

ويضعف الاول: بأنه إن اريد أن الشرعيات مستندة إلى ظنون غير منتهية إلى القطع بحجيتها، خالية عن الدليل عليها، فهو ممنوع، بل بطلانه واضح.

وإن اريد أنها مستندة إلى ظنون ثبتت حجيتها واعتبارها قطعا، فهوكذلك، ولكن المنتهى إلى القطع ولو بوسائط قطع، فلا تلزم منه ظنية شئ من الشرعيات، فضلا عن كلها، مع أن اعتبار ظنون في موقع بدليل لا يوجب اعتبارها في غيرها، أو اعتبار غيرها ولو بلا دليل.

والثاني: بأن الراجح هنا ليس إلا ملاقاة الثوب للقذر مثلا، ورجحانها إنما كان مفيدا لو كان الشرط عدم الملاقاة واقعا، أو المانع الملاقاة كذلك، ولم يعلم شئ من ذلك، بل الثابت من الاخبار: اشتراط عدم العلم بالملاقاة، ومانعية العلم بها.

وكون بعض الاخبار عن التقييد بالعلم خاليا غير مفيد، ضرورة تقييد التكاليف به مطلقا.

سلمنا عدم ثبوت التقييد المطلق، ولكنه في المقام لا مفرعنه، للمستفيضة المتقدمة.

(1) التهديب 2: 361 / 1494، الاستبصار 1: 393 / 1498، الوسائل 3: 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 2.

(2) التهذيب 1: 263 / 766، الوسائل 3: 411 أبواب النجاسات ب 14 ح 10.

(3) مستطرفات السرائر 53 / 3، الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50 ذيل حديث 1.

(4) الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 2، التهذيب 2: 203 / 796، الوسائل 4: 462 أبواب لباس المصلي ب 61 ح 2.