پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص245

تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ” (1).

ررواية حفص بن غياث: ” ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم ” (2).

وصحيحة زرارة: ” فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فيه فرأيت فيه، قال: ” تغسله ولا تعيد الصلاة ” قلت: لم ذلك ؟ قال: ” لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ” (3).

وما ورد في الخبر من قوله عليه السلام: ” ما علمت أنه ميتة فلا تأكله، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل ” إلى أن قال: ” والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرر وهذه السودان ” (4) إلى غير ذلك مما سيأتي بعضها أيضا.

وعلى هذا، فالاصل في جميع الاشياء ما لم تثبت نجاسته الطها ولازمه عدم اعتبار الشك في النجاسة.

ومنه: المشتبه بالنجس، فيجوز استعماله ما لم يقطع باستعمال النجس، فاللازم منه اجتناب ما يساوي المقطوع بنجاسته أو غسله خاصة، إلا فيما ثبت الاجتناب عن الجمبع بنص أو إجماع أو أصل (5).

وتفرقة الأكثر هنا بين المحصور وغير باطلة، وحجتهم (6).

عليها موهونة،

(1) التهذيب 2: 361 / 1495، الاستبصار 1: 392 / 1497، الوسائل 3: 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 1.

(2) التهذيب 1: 253 / 735، الاستبصار 1: 180 / 629، الفقيه 1: 42 / 166 مرسلا، الوسائل 3: 467، أبواب النجاسات ب 37 ح 5.

(3) التهذيب 1: 421 / 1335، الاستبصار 1: 183 / 641، الوسائل 3: 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 1.

(4) المحاسن: 495 / 597، الوسائل 20: 119 أبواب الاطعمة المباحة ب 61 ح 5.

(5) ذلك كما في قطعة اللحم المشتبه بغير المذكى (منه رحمه الله).

(6) في ” ق “: وحججهم.