پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص243

بعض الاعضاء ثم توضأ وصلى.

كصحيحة ابن مهزيار: إنه بال في ظلمة الليل، وإنه أصاب كفه رد نقطة من البول لم يشك أنه اصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة.

فأجابه بجواب قرأته بخطه: ” أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحققت، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التى كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كن منها في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليكلها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلاة التي فاتته ” (1) الحديث.

وجه الدلالة: أنه لا يمكن أن يكون الامر بالاعادة من جهة نجاسة الكف من البول، وإلا لبطل الوضوء ولزمت الاعادة في غير الوقت أيضا، فالمراد نجاسة ما لم يبلغه ماء الوضوء أي الرأس.

أو على عدم تنجس الثوب الواقع في ماء الاستنجاء معللا له: ” بأن الماء أكثر من ذلك ” (2) إلى غير ذلك من الاخبار.

ثم تلك الاخبار وإن وردت في موارد كثيرة، ولكن في تعدي الحكم إلى جميع الموارد يرجع إلى الاجماع المركب.

وعلى هذا، ففي كل مورد لم تشمله الاخبار، وتحقق فيه بخصوصه.

الخلاف، أو لم يتحقق فيه الاجماع، لا يمكن الحكم بالتنجيس.

ومنه الملاقي لغسالته على القول بنجاستها.

ومنه أحد المتجاورين الملاقيين اللذين ينجس أحدهما فلا ينجس الآخر وإن كانا رطبين ما لم يكونا أو أحدهما مائعا، ولا يصدق على الرطوبة المائع أو الماء

(1) التهذيب 1: 426 / 1355، الاستبصار 184 / 643، الوسائل 3: 479 أبواب النجاسات ب 42 ح 1 – (2) راجع الوسائل 1: 222 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2.