مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص242
لصورة بقاء العين فيها وعدمه، والواردة في غسل مطلق الأواني بولوغ الكلب والخنزير والميتة والخمر (1)، وغير ذلك، فتشمل ما فيه المائع وغيره، بل منها ما يصرح فيه بصب الماء وغسل الاناء، كصحيحة البقباق (2).
والدالة على وجوب غسل اللحم إذا وقعت فأرة، أو قطرة مسكر في القدر (3).
وعلى غسل الثوب من استعمال البئر المنتن، كصحيحة ابن عمار (4)، أو غسل كل ما أصاب الماء الذي ماتت فيه فأرة كموثقة الساباطي (5) ” أو على أنه إذا خرج خنزير من ماء فسال منه الماء في الطريق، ووضعت الرجل عليه ترتفع نجاستها بالمشي في الارض، كرواية المعلى (6).
أو على غسل الفخذين إذا عرق الذكر بعد تمسحه من البول، كصحيحة العيص: رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه، قال: ” يغسل ذكره وفخذيه ” وعمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه ؟ قال: ” لا ” (7).
ونفي الغسل في الجزء الأخير غير ضائر، لان السؤال عن مسح الذكر، ونجاسته لم تذكر.
أو على إعادة الصلاة إذا مسح كفه من البول ومسها بدهن، فمسح بها
(1) راجع الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 8 وص 225 أبواب الآسار ب 1 وج 3: 494 أبواب النجاسات ب 51.
(2) التهذيب 1: 225 / 646، الاستبصار 1: 19 / 40، الوسائل 3: 415 أبواب النجاسات ب 12 ح 2.
(3) راجع الوسائل 1: 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3 وج 3: 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 8.
(4) المتقدمة ص 69 رقم 6.
(5) المتقدمة ص 40 رقم 8.
(6) الكافي 3: 39 الطهارة ب 24 ح 5، الوسائل 3: 58 أبواب النجاسات ب 32 ح 3.
(7) التهذيب 1: 421 / 1333، الوسائل 3: 441 أبواب النجاسات ب 26 ح 1.