مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص241
التلاقي ودوامه – فينجس الملاقي إن كان من الظواهر، بالاجماع بل الضرورة، وتشهد له الاخبار الواردة في موارد متفرقة.
وأما مع الرطوبة الغير المتعدية لقلتها جدا، ومرور الملاقي عليها خفيفا، فلا ينجس، كما صرح به جمع من الاصحاب (1)، للاصل، وعدم ثبوت تأثير مثل ذلك من الاجماع والاخبار.
والاستدلال (2) لعدم التأثير مع قلة الرطوبة: بأخبار موت الفأرة في الدهن الجامد ونحوه الآمرة بطرح ما حولها خاصة (3)، وطهارة الباقي مع ملاقاته لما حولها بشئ من الرطوبة.
غبر جيد، إذ لوتم التقريب، لجرى فيما حولها أيضا.
بل طهارة الباقي هنا لبطلان السراية في المتنجس إلى مجاوره قبل التنجس كما يأتي، ونجاسة ما حولها، لشدة التلاقي بينه وبينها الموجبة لتعدي الرطوبة منه إليها.
وأما البواطن فلا تنجس أصلا، للاصل، واختصاص ما دل على التنجس بالظواهر.
وكذا ما يدخل في البواطن من الظواهر، ويأتي بيانه في آخر بحث المطهرات.
والمتنجس كالنجس منجس لما يلاقيه مع الرطوبة المذكورة بالاجماع، وخلافي بعض الطبقة الثالثة (4) فيه غير قادح.
وهو الدليل عليه بل الضرورة على ما قيل (5).
مضافا إلى المستفيضة من الاخبار بل المتواترة المتفرقة في تضاعيف أبواب الطهارات، كالدالة على تنجس القليل بإدخال يد أو إصبع قذرة فيه، الشاملة
(1) منهم الشهيد الثاني في الروض: 168، وصاحبا الذخيرة: 166، والحدائق 5: 240.
(2) كما في الحدائق 5: 240.
(3) راجع الوسائل 24: 194 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43.
(4) مفاتيح الشرائع 1: 75، 6: 149.
(5) قال الوجد البهبهاني: الظاهر اتفاق الاصحاب، بل إجماعهم على وجوب غسله – أي الملاقو لملاقي النجس – بل هو ضروري الدين.
شرح المفاتيح (مخطوط).