مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص225
ظنية.
ولا ينبغي الريب في استحباب التنزه والاجتناب عنه، بل هو الاحوط.
ومنها: عرق الابل الجلالة، نجسه الصدوقان (1)، والشيخان (2)، والقاضي (3)، والمنتهى (4).
وهو الاقوى، لحسنة حفص بن البختري، بل صحيحته: ” لا تشرب من ألبان الابل الجلالة، لان أصابك من عرقها شئ فاغسله ” (5).
وصحيحة هشام بن سالم: ” لا تأكلوا اللحم الجلالة، وإن أصابك عرقها فاغسله ” (6).
ودلالتها على ما لم يعمل به من نجاسة عرق كل جلال لا تخرجه عنالحجية، إذ خروج بعض أفراد العام لمعارض لا يمنع حجيته في الباقي.
مع أن عدم عمل أحد بعمومها ممنوع، بل صرح بعض الاصحاب بالعموم، وحكي عن النزهة (7) أيضا.
خلافا للفاضل في إكثر كتبه (8)، بل ادعى في المختلف أنه المشهور، وعزاه إلى الديلمي والحلي (9)، للاصل، وبعض العمومات.
وجوابهما ظاهر.
(1) الفقيه 3: 214، نسبه في اللوامع إلى الصدوقين على ما في الجواهر 6: 77.
(2) المفيد في المقنعة: 71، والطوسي في النهاية: 53، والمبسوط 1: 38، والتهذيب 1: 263.
(3) شرح جمل العلم والعمل: 56.
(4) المنتهى 1: 170.
(5) الكافي 6: 251 الاطممة ب 6 ح 2، التهذيب 1: 263 / 767، الوسائل 3: 423 أبواب النجاسات ب 15 ح 2.
(6) الكافي 6: 250 الاطعمة ب 6 ح 1، التهذيب 1: 263 / 768، الوسائل 3: 423 أبواب النجاسات ب 15 ح 1 ا.
(7) نزهة الناظر: 19.
(8) كالقواعد 1: 7، التحرير 1: 24.
(9) المختلف: 57.