مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص223
بالطهارة صريحة في أنه لم يرد الاجماع من قوله، وهو يوهن إرادته في كلام ابن زهرة أيضا، لاتحاد مؤداهما مضافا إلى تردده أيضا.
وبصحيحة محمد الحلبي (1) ورواية أبي بصير (2).
وعدم دلالتهما في غاية الظهور.
وبروايتي علي بن الحكم ومحمد بن علي بن جعفر: الاولى: ” لا يغتسل من غسالة الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا ” (3).
والثانية: إن أهل المدينة يقولون إن فيه – أي في ماء الحمام – شفاء العين، فقال: ” كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام ” (4) الحديث.
وفيهما – مع خلوهما عن ذكر العرق – عدم الملازمة بين عدم جواز الاغتسال وانتفاء الشفاء والنجاسة، مضافا إلى أن اولاهما خالية عما تحقق كونه نهيا.
وبالرضوي: ” إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما لا تجوز الصلاة فيه حتى يغتسل (5) ” (6).
والمروي في الذكرى، عن الكفرثوثي، عن أبي الحسن: عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه ؟ فقال: ” إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه ” (7).
(1) الفقية 1: 40 / 155، التهذيب 1: 271 / 799، الاستبصار 1: 187 / 655، الوسائل 3: 447 أبواب النجاسات ب 27 ح 11.
(2) التهذيب 1: 421 / 1331، الاستبصار 1: 188 / 656، الوسائل 3: 447 أبوابالنجاسات ب 27 ح 10.
(3) الكافي 6: 498 الزي والتجمل ب 43 ح 10، الوسائل 3: 448 أبواب النجاسات ب 27 ح 13.
(4) الكافي 6: 503 الزى والتجمل ب 43 ح 38، الوسائل 1: 219 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 2.
(5) في ” ه “: يغسل.
(6) فقه الرضا (ع): 84، البحار 77: 117.
(7) الذكرى: 14، الوسائل 3: 447 أبواب النجاسات ب 27 ح 12.