پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص219

” فيشربه ” وقوله: ” فهو حلال “.

ومنها: ولد الزنا.

والاظهر الاشهر: طهارته، للاصل.

وعن الصدوق (1) والسيد (2) والحلي (3) نجاسته.

وفي المعتبر عن بعض الاصحاب الاجماع عليها (4)، لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين (5) في غسالة الحمام، والمرويات في عقاب الاعمال وثواب الاعمال، والمحاسن، والعلل.

(الاوليان) (6): ” إان نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير، ولم يحمل فيها ولد الزنا ” (7).

والثالثة: ” لاخير في ولد الزنا، ولافي بشره ولا في شعره، ولافي لحمه، ولافي دمه، ولا في شئ منه ” (8).

والرابعة وفيها مخاطبا له يوم القيامة: ” وأنت رجس، ولن يدخل الجنة إلا طاهر ” (9).

(1) الفقيه 1: 8، الهداية: 14.

(2) الانتصار: 273.

(3) السرائر 1: 357، قال: ولد الزنا قد ثبت كفره.

وهو بضميمة حكمه بنجاسة الكافر يصحح النسبة.

(4) المعتبر 1: 98.

(5) ص 108.

(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة ليحصل الانسجام مع قوله: ” والثالثة والرابعة ” وقوله بعد سطور في مقام الجواب: ” وعن الروايات الاربع، مشيرا إلى هذه الروايات.

ولكن لا يخفى أنه يظهر من هذه العبارة أن الرواية: ” أن نوحا.

” مروية في كتابين هما ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، وعليه تكون الثالثة إشارة إلى رواية المحاسن – كما هي موجودة فيها – وهذا خلاف الواقع فإن الرواية الاولى مروية في عقاب الاعمال فقط، فعليه ينبغي تبديل الاوليين بالاولى والثالثة بالثانية والرابعة بالثالثة.

(7) عقاب الاعمال: 252.

(8) المحاسن: 108.

(9) العلل: 564.