مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص217
قال: ” إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتي يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ” (1).
والثانية: ” إن طبخ حتي يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير ” (2).
وجوابنا عن الاول: بمنع حجية الاجماع المنقول، سيما مع معارضته بما مر من الذكرى (3).
وعن الثاني: أن حمل الخمر يدل على كونه خمرا لو لم يثبت لها معني آخر، حيث إن مقتضى أصالة الحقيقة في الحمل والمحمول حينئذ: كونه خمرا حقيقيا.
ولكن إذ ثبت له معنى آخر فتعارض تلك الاصالة أصالة عدم النقل وعدم وضع آخر، فلا يعلم كونه خمرا.
وقد ثبت بحكم التبادر كونها حقيقة في المسكر من مطلق العصير أوالعنبي، واتفقت عليه كلمات الفقهاء الذين ذكروا العصير بعد الخمر، وقالوا: ويلحق بها العصير.
وقد صرح به أهل اللغة أيضا (4)، بل هو المسفاد من المستفيضة الصرحة بأنه ” لم يحرم الخمر لاسمها ولكن لعاقبتها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ” أو ” ما فعل فعل الخمر فهو خمر ” (5) وبأن ” الخمر سميت خمرا لاختمارها العقل ” (6).
وعلى هذا فالمعنى: أن حكمه حكم الخمر، أو هو خمر مجازي، أو مجازا، ولا يثبت بذلك جميع أحكامها له، لشيوع الحرمة فيها جدا فينصرف إلبها.
ولو
(1) الكافي 6: 419، الاشربة ب 27 ح 2، التهذيب 9: 120 / 517، الوسائل 25: 285 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 7.
(2) الكافي 6: 420 الاشربة ب 28 ح 1، الوسائل 25: 285 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 6.
(3) الذكرى: 13.
(4) القاموس 2: 23.
(5) راجع الوسائل 25: 342 أبواب الاشربة المحرمة ب 19.
(6) ظاهر العبارة يعطي أن الجملة المذكورة وردت في حديث ولكن لم نعثر عليه، نعم هي موجودة فيكلمات اللغويين.
راجع الصحاح 2: 649.