مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص216
الاكتفاء في بيان أحكامه بذلك، لكان في الحرمة أولى، لان حرمة الخمر من أحكامها الضرورية بخلاف نجاستها.
احتج القائل بالنجاسة: بالاجماع المنقول عن الكنز (1).
وبكونه خمرا، لحملها عليه في الاخبار.
كما في موثقة ابن عمار: الرجل من أهل المعرفة يأتي بالبختج (2) ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، فقال: ” خمر لا تشربه ” (3).
وفى حسنة عبد الرحمن: ” الخمر من خمسة: العصير من الكرم.
” (4).
وفى الرضوي: ” أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ” (5).
وبالنهي عن بيعه، كما في رواية أبي كهمس: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال: ” لا بأس، لان غلى فلا يحل بيعه ” (1).
وبنفي الخير مطلقا – ومنه الطهارة – عنه كما في روايتي محمد بن الهيثم وأبي بصير: الاولي: عن العصير يطبخ في النار حتي يغلي من ساعته فيشربه صاحبه،
(1) كنز العرفان 1: 53.
(2) البختج: العصير المطبوخ – النهاية الاثيرية 1: 101.
(3) الكافي 6: 421 الاشربة ب 28 ح 7، التهذيب 9: 122 / 526، الوسائل 25: 293 أبواب الاشربة المحرمة ب 7 ح 4.
(4) الكافي 6: 392 الاشربة ب 12 ح 1، التهذيب 9: 101 / 442، الوسائل 25: 279 أبوابالاشربة المحرمة ب 1 ح 1.
(5) فقه الرضا (ع): 280، المستدرك 17: 39 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 5.
(6) الكافي 5: 232 المعيشة ب 107 ح 12، الوسائل 17: 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 6.