مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص214
والثاني: مذهب العماني (1) وأكثر الثالثة كالشهيد الثاني في حواشي القواعد، والاردبيلي (2)، وصاحبي المدارك والمعالم (3)، وكفاية الاحكام، والذخيرة (4) وعنالنافع، والدروس، والتبصرة (5)، بل صرح في الذكرى (6) بعدم الوقوف على قول بالنجاسة لغير الفاضلين وابن حمزة.
وعن الفاضل في النهاية (7) التوقف في الحكم، وهو ظاهر الذكرى، والبيان، والمسالك، والكركي (8).
والذي يظهر لي: أن المشهور بين الطبقة الثالثة: الطهارة، وبين الثانية: النجاسة، وأما الاولى فالمصرح منهم بالنجاسة إما قليل أو معدوم.
نعم ذكر الحلي في بحث المياه في رفع استبعاد تطهر الماءين النجسين المتفرقين بعد جمعهما إذا بلغا كرا: ألا ترى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر، فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست، والعين التى هي جواهر على ما كانت عليه، وإنما حدث معنى لم يكن كذلك، وكذلك إذا انقلب خلا زالت الشدة عن العين وطهرت وهي على ما كانت عليه (9).
وأما في بحث النجاسات فمع ذكره الخمر (10)، وإلحاقه الفقاع بها لم يذكر
(1) نقله عنه في المختلف: 58.
(2) مجمع الفائدة 1: 312.
(3) المدارك 2: 293، المعالم: 242.
(4) الكفاية: 12، الذخيرة: 155.
(5) المختصر النافع: 18، الدروس 1: 124، التبصرة: 17 لا يخفى أن وجه نسبة القول بالطهارة إلى هؤلاء المذكورين إنهم لم يذكروا العصير في النجاسات.
(6) الذكرى: 13.
(7) نسب في الذكرى إلى نهاية العلامة التوقف في الحكم ولكن الموجود فيه 1: 272، القول بنجاسته صريحا.
(8) الذكرى: 13، البيان: 91 المسالك 1: 17، جامع المقاصد 1: 162.
(9) السرائر 1: 66.
(10) السرائر 1: 179 – 178.