پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص209

حكمهما، كالمتولد من الكلب والخنزير، ولتبعيته لهما في الكفر كما يظهر من الاخبار.

ويظهر من نهاية الاحكام وجود الخلاف فيه (1).

وظاهر المدارك والمعالم التوقف (2)، للاصل، ومنع تبعية المتفرع من الحيوان عليه مطلقا، وإنما هومن جهة صدق الاسم المنتفي هنا قطعا قبل البلوغ، ومع تسليم الصدق فلانحصار دليل نجاسة الكافر على الاجماع الغير المتحقق في المقام لا يفيد.

ومنه يظهر ضعف دليل التبعية أيضا.

أقول: لو سلم عدم صدق الكافر، فلا ينبغي الريب في أن الظاهر من العرف إطلاق اليهودي والنصراني والناصبي على أطفالهم، سيما إذا كانوا مميزين مظهرين لملة آبائهم تابعين لهم، سيما الاخير إذا علم منه النصب والعداوة، فتعبت نجاستهم – سيما الممتزين – بإطلاتات نجاسة الثلاثة مسراة بعدم الفصل إلى غيرالمميزين وإلى أطفال سائر الكفار.

نعم يشكل الحكم فيما لو كانوا مميزين، وأظهروا عن دين آبائهم التبري، وتلقوا الاسلام وولاء أهل البيت.

والظاهر حينئذ طهارتهم، لانتفاء الصدق عرفا، وعدم ثبوت الاجماع المركب.

ثم لوسبى النجس من أطفالهم مسلم، فهل يطهر بالتبعية ؟ المحكي عن الاكثر: نعم (3)، لان نجاسته إما للاجماع عليها، أو على نجاسة مطلق الكافر الذي هذا منه، وكلا الاجماعين في المورد منتفيان، واستصحاب النجاسة ضعيف، إذ لم يثبت أمر زائد على النجاسة المقيدة بقبل السبي.

أقول: مع التميز والتبري عن ملة آبائهم لا إشكال ظاهرا في الطهارة، كما

(1) نهاية الاحكام 1: 274.

(2) المدارك 2: 298، المعالم: 259، 260.

(3) قال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتح – مخطوط – ان ظاهر الاصحاب لحوق الطفل المسبي مننردا بالسابي.