مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص202
دليل القائل بالطهارة: الاصل، وقوله عزوجل: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) (1) فإنه شامل لما باشروه بالرطوبة، والاخبار المتكثرة.
والاصل بما ذكرنا مندفع.
” وطعامهم ” (2) – مع أن عمومه لكل طعام غير معلوم، بل قال بعض أهل اللغة: إنه البر خاصة، كما نقله في المجمل (3)، وشمس العلوم، والصحاح (4)، والقاموس (5)، وفي المغرب: أنه غلب على البئر خاصة (6)، وفي النهاية الاثيرية عنالخليل: أن الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة (7)، وفي المصباح المنير: وإذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به الير خاصة (8)، ويؤيده: حديث أبي سعيد المروي في طريق العامة: ” كنا نخرج صدقة الفطرة صاعا من طعام، أو صاعا من شعير ” (9) الحديث -.
بالحبوب – لو سلم عمومه لغة – بالمستفيضة مخصوص: ففي مرسلة الفقيه عن قول الله عزوجل: (وطعلم الذين اوتوا الكتاب حل لكم) قال: ” يعب الحبوب ” (10).
وفي رواية أبي الجارود: عن قول الله تعالى: (وطعام الذين) الآية، فقال: ” الحبوب ” (11).
(1) المائدة: 5.
(2) مبتدأ يأتي خبره بعد أسطر، وهو: بالحبوب.
مخصوص.
(3) المجمل 3: 323.
(4) الصحاح 5: 1974.
(5) القاموس 4: 145.
(6) المغرب 2: 14.
(7) النهاية 3: 127.
(8) المصباح المنير: 33.
(9) صحيح مسلم 2: 678 / 17: وفيه: كنا نخرج زكاة الفطر.
(10) الفقيه 3: 219 / 1012، الوسائل 24: 205 أبواب الاطعمة المحرمة ب 51 ح 6.
(11) الكافي 6: 264 الاطعمة ب 16 ح 6، الوسائل 24: 204 أبواب الاطعمة المحرمة ب 51 ح 3.