مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص200
الاولى: عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ؟ فقال: ” إذا علم أنهنصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ” (1).
والثانية: عن رجل صافح مجوسيا، قال: ” يغسل يده ولا يتوضأ ” (2).
والمستفيضة الناهية عن الأكل من آنيتهم مطلقا، أو قبل الغسل، وعن طعامهم مطلقا، أو الذي يطبخ، وعن مصافحتهم، ومسهم، والرقود معه على فراش واحد، وإقعاده على الفراش، وعن الصلاة في الثوب الذى اشتراه من نصراني حتى يغسل (2)، والمخصصة لما يحل من طعام أهل الكتاب بالحبوب (4)، والدالة على نجاسة النواصب، فإن أهل الكتاب في غاية العداوة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعترته، وربما قالوا في حقهم ما يجب التحرز عن حكايته.
وإنما جعلناها مؤيدة لا أدلة كما فعله الأكثر (5)، لامكان المناقشة في الجميع.
أما في الاخيرة: فلان المراد بالناصبي ليس معناه الحقيقي، ومجازه يمكن أن يكون طائفة من المسلمين مظهرة لعداوة أهل البيت، ويعاضده جعله في كثير من الاخبار (6) قسيما لليهودي والنصراني.
وأما في ما قبلها: فلعدم دلالة التخصيص على نجاسة غير الحبوب، مع أنهلو دل عليها، للزم التخصيص بما علم ملاقاتهم معه بالرطوبة، وهو تجوز لا
(1) التهذيب 1: 223 / 640، الوسائل 3: 421 أبواب النجاسات ب 14 ح 9.
(2) الكافي 2: 650 العشرة ب 11 ح 12، التهذيب 1: 263 / 765، الوسائل 3: 419 أبواب النجاسات ب 14 ح 3.
(3) راجع الوسائل 3: 419 أبواب النجاسات ب 14 و 517 ب 72 وج 24: 206 أبواب الاطعمة المحرمة ب 52.
(4) راجع الوسائل 24: 203 أبواب الاطعمة المحرمة ب 51.
(5) منهم صاحب المدارك 1: 298، والذخيرة: 152، والحدائق 5: 166.
(6) راجع الوسائل 1: 220 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 وص 229 أبواب الاسآر ب 3 ح 2 وج 3: 420 أبواب النجاسات ب 14 ح 4.