پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص198

مذكورة، وهو مذهب الصدوقين (1)، والشيخين (2)، والسيدين (3) والحلبيين (4)، والفاضلين (5)، والشهيدين (6)، والحلي، والديلمي، والكركي (7)، وكافة المتأخرين (8).

وأما قول الشيخ في النهاية: يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، لان دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه (9)، فمحمول على حال الضرورة، أو ما لا يتعدى.

وغسل اليد للتعبد، لوروده في الاخبار، أو زوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية، لتصريحه قبل ذلك بأسطر: بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها، وأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.

وقد ينسب الخلاف إلى العماني (10) والمفيد (11) في الرسالة العزية أيضا، وهو غير ثابت.

أما الاول: فلان من نسب الخلاف إليه استناده من تصريحه بطهارة سؤره،

(1) الفقيه 1: 8، 10، المعتبر 1: 96 – نقله عن ابني بابويه -.

(2) المقنعة: 65، المبسوط 1: 14، التهذيب 1: 223.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 180، الانتصار: 10، الغنية (الجوامع الفقهية): 551.

(4) الحلبيان في مصطلحهم ما أبو الصلاح وابن زهرة، ولا يناسب إرادته في المقام، للزوم التكرار، حيث أنه نقله أيضا عن السيدين وهما (المرتضى وابن زهرة) فيمكن أن يريد بالحلبيين في المقام أبا الصلاح وعلاء الدين الحلبي فان القول موجود في الكافي في الفقه: 131، وفي اشارة السبق: 79.

(5) المعتبر 1: 96، الشرائع 1: 53، التحرير 1: 24، المنتهى 1: 168، التذكرة 1: 8.

(6) الذكرى: 13، الدروس 1: 124، البيان 31، الروض: 163، الروضة 1: 49.

(7) السرائر 1: 73، المراسم: 209، جامع المقاصد 1: 162.

(8) الحدائق 5: 172، الرياض 1: 85، كشف اللثام 1: 46.

(9) النهاية: 589.

(10) نقل عنه في البحار 77: 44.

(11) نقل عنه في المعتبر 1: 96.