پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص195

دال على الطهارة.

وتجويز الصلاة في ثوب أصابه مطلق النبيذ، أو الشرب من حب قطرت فيه قطرة منه، محمول على النبيذ الحلال.

نعم، في قرب الاسناد للحميري: عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله، أو اصلي فيه ؟ قال: ” صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الاثر ” (1).

وهو مع ضعفه، وموافقته لمذهب أبي حنيفة (2) في المايعات المسكرة، الذي هو المتداول في زمانهم، بل لكل العامة في خصوص النبيذ، معارض لما تقدم مرجوح منه بما ذكر.

وإنما خصصنا بالمائعة بالاصالة، لطهارة غيرها من المائعة عرضا، أو غيرالمائعة، بالاصل السالم عن المعارض، لان ما يدل من الاخبار على النجاسة مخصوص بالنبيذ، الصريح في المائع بالاصالة، وما ليس بمخصوص غير صالح لاثبات النجاسة، لخلوه، عن دال على وجوب الغسل.

نعم، نقل شيخنا البهائي – وتبعه جمع ممن تأخر عنه – عن التهذيب موثقة الساباطي: ” لا تصل في ثوب أصابه خمر، أو مسكر، واغسله إن عرفت موضه، فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك ” (3).

ولكني لم أعثر عليها لا في التهذيب، ولا في غيره من كت الاخبار.

وأما الجامد بالعرض فهو نجس، للاستصحاب.

(1) قرب الاسناد 163 / 595، الوسائل 3: 472 أبواب النجاسات ب 38 ح 14.

(2) راجع بداية المجتهد 1: 33، 471.

(3) الحبل المتين: 100.