مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص194
في ذلك خلافا بين الاصحاب (1)، والظاهر أن مراده من قال بنجاسة الخمر.
إلا أنه قال في الناصريات، في الشراب المسكر: إن كل من قال بأنه محرم الشرب ذهب إلى أنه نجس كالخمر، إلى أن قال: لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم قربه (2).
وتدل عليه – بعد الاجماع المركب – الاخبار، كصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة، ومرسلة يونس الواردة في النبيذ المسكر (3).
والنبيذ: كل ما يعمل من الاشربة، كما صرح به الجوهري، والطريحي (4).
ولو قيل باختصاصه بنوع خاص منه – كما استعمل في بعض الاخبار – يتم المطلوب بعدم الفصل.
مع أن الآية تعم الجميع، بضميمة ما ورد في تفسيره – المنجبر بالعمل بل باجماع المفسرين – كالمروي في تفسير القمي في بيان قوله تعالى: (إنما الخمر.
)
إلى آخره: ” أما الخمر، فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر ” (5).
ويدل عليه أيضا تصريح الاخبار: ” بأن كل مسكر خمر ” (6) بالتقريب المتقدم في الميتة (7)، لا كونه خمرا لوجود علة التسمية، أو للاستعمال فيه مطلقا، أو بدون القرينة، لضعف الجميع.
وأما نفي البأس في بعض الاخبار عن إصابة المسكر والنبيذ الثوب، فغير
(1) المعالم: 239.
(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 181.
(3) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 4، التهذيب 1: 287 / 818، الوسائل 3: 469 أبواب النجاسات ب 38 ح 3.
(4) مجمع البحرين 3: 189، ولم نعثر عليه في الصحاح.
(5) تفسير القمي 1: 180 – بتفاوت يسير -، الوسائل 25: 280 أبواب الاشربة المحرمة ب 15 ح 5.
(6) الوسائل 25: 326 أبواب الاشربة المحرمة ب 15 ح 5.
(7) ص 169 – 170.