مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص193
أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه، فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه، فكتب عليه السلام: ” لا تصل فيه فإنه رجس ” (1).
هذا، مع أنه لو قطع النظر عن ذلك، وانحصر الامر بالمرتجحات العامة،لكان الترجيح مع أخبار النجاسة أيضا، لموافقة الكتاب، التى هي أقوى المرتجحات المنصوصة، والمخالفة لمذهب أكثر العامة – كما هي عن الاستبصار محكية (2) وإن كان الظاهر من كلام جماعة (3) خلافه – ولما هو أميل إليه حكام أهل الجور، وذوو الشوكة منهم، من طهارة الخمر، حيث إن ولوعهم بشربها، وتلوثهم غالبا (بها) (4) مع نجاستها يورث مهانة لهم في أنظار العوام، والحكم ببطلان صلاتهم، وصلاة من كان يقتدي بهم، والازراء والاستخفاف بهم، فالحكم بالنجاسة مخالف للتقية، بخلاف الحرمة حيث كانت ضرورية من الدين، منسوبا مخالفه إلى الالحاد، فلم تكن بهذه المثابة.
واعتضادها بالشهرة القويه التى كادت أن تبلغ حد الاجماع، مع أن من المرتجحات المنصوصة التي عمل بها جماعة من الاصحاب: الاخذ بالاخير، ولا ريب أن صحيحة ابن مهزيار، وخبر خيران، قد تضمنا ذلك.
فالمسألة بحمد الله واضحة غاية الوضوح.
وفي حكم الخمر سائر المسكرات المانعة بالاصالة، على المعروف من الاصحاب، وفي الخلاف والمعتبر: الاجماع على نجاسته (5)، وفي المعالم: لا نعرف
(1) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 5، التهذيب 2: 358 / 1485، الاستبصار 1: 189 / 662 (بتفاوت يسير)، الوسائل 3: 469، أبواب النجاسات ب 38 ح 4.
(2) الاستبصار 1: 190، قال فيه لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة قال في بداية المجتهد 1: 76 وأكثرهم على نجاسة الخمر وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين.
(3) منهم صاحبا الحدائق 5: 106، والمشارق: 333.
(4) لا توجد في ” ق “.
(5) الخلاف 2: 484، المعتبر 1: 424.