مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص191
يوجب القرب منه مطلقا، ولا معنى للنجس إلا ذلك.
وحمل الاجتناب المطلق على بعض أفراده تحكم.
وعدم وجوب الاجتناب عن النجس في جميع الاحوال، أو عن ملاقاة الانصاب والازلام بدليل لا يوجب خروج باقي الافراد.
وإخراج ملاقاة النجس عن الافراد المتعارفة، مكابرة.
والاخبار المستفيضة بل المتواترة معني، الواردة في موارد متعددة المتضمنة للامر بغسل الثوب منها، أو إعادة الصلاة مع الثوب الذي أصابته، أو غسل إنائها ثلاثا، أو سبعا، أو إهراق حب أو قدر فيه لحم ومرق كثر قطرت فيه قطرة منها مع كونها مستهلكة فيه.
وللنهي عن أكل في آنية أهل الذمة التى يشربون فيها الخمر، وعن الصلاة في ثوب أصابته، معللا بأنها رجس.
ولان ما يبل الميل منها ينجس حبا من ماء (1)، إلى غيرذلك.
خلافا للمحكي عن الصدوق (2)، والعماني (3)، والجعفي (4)، فقالوا: بطهارتها، ويظهر من جماعة من المتأخرين كالاردبيلي (5)، وصاحبي المدارك والذخيرة، والمحقق الخوانساري (6): الميل إليها، لاخبار متكثرة أيضا، أصرحها دلالة: ما يدل على جواز الصلاة في الثوب الذي أصابته قبل غسله، وفي بعضها: ” إن الحرم شربها، دون لبسها والصلا – فيها ” (7) بترجيح هذه الاخبار بموافقة
(1) الوسائل 3: 468 أبواب النجاسات ب 38، 494 ب 15 و 517 ب 72 ح 2.
(2) الفقيه 1: 43.
(3) نقل عنه في المعتبر 1: 422.
(4) نقل عنه في الذكرى: 13.
(5) مجمع الفائدة 1: 312.
(6) المدارك 2: 292، الذخيرة: 153، المشارق: 333.
(7) الوسائل 3: أبواب النجاسات ب 38 ح 13.