پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص190

الفصل السادس: في الخمر والفقاع أما الثاني، وهو ما سمي عرفا، أو (ما) (1) يؤخذ من ماء الشعير فقط، أو مع غيره، نجس بالاجماع المحقق، والمحكي عن المبسوط، والخلاف، والانتصار، والغنية (2)، والمنتهى (3)، والتذكرة والنهاية للفاضل (4)، وغيرها (5)، سواء أسكر، أم لا.

وتدل عليه روايتا أبي جميلة (6)، والقلانسي (7)، المنجبرتان بالعمل.

وأما الاول: فهو أيضا نجس عند السواد الاعظم من الفريقين، وعليها الاجماع عن الخلاف، والمبسوط، والنزهة، والسيد، والحلي، وابن زهرة،والفاضل، وولده (8)، وغيرهم (9)، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين.

وهو الحجة فيه.

مضافا إلى قوله سبحانه: (فاجتنبوه) (10) فإن الاجتناب الامتناع عما

(1) لا توجد في ” ق “.

(2) المبسوط 1: 36، الخلاف 2: 484، الانتصار: 197، الغنية (الجوامع الفقهية): 550.

(3) المنتهى 1: 167.

قال فيه أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر تأمل.

(4) التذكرة 1: 167، نهاية الاحكام 1: 272.

(5) التنقيح 1: 145.

(6) الكافي 6: 423 الاشربة ب 30 ح 7، التهذيب 9: 125 / 543، الاستبصار 4: 96 / 372، الوسائل 25: 361 أبواب الاشربة المحرمة ب 27 ح 8.

(7) الكافي 6: 422 الاشربة ب 30 ح 3، التهذيب 9: 125 / 543، الاستبصار 4: 96 / 372، الوسائل 25: 361 أبواب الاشربة المحرمة ب 27 ح 6.

(8) الخلاف 2: 484، المبسوط 1: 36، نزهة الناظر: 18، الناصريات (الجوامع الفقهية): 181، السرائر: 1: 178، الغنية (الجوامع الفقهية): 550، التذكرة 1: 7، الايضاح 4: 155.

(9) المسالك 1: 17.

(10) المائدة: 92.