پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص189

ويظهر من المنتهى: الاشتراك اللفضي (1).

والحكم معه الطهارة أيضا، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه، وعدم الحمل بدون القرينة – على القول بجوازه – عليه.

ومع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة، كصحيحة البجلي: عن جلود الخز، فقال: ” ليس بها بأس ” فقال الرجل: جعلت فداك إنما هي في بلادي، وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: ” إذا خرجت من الماء تعيش خارجه ؟ ” فقال الرجل: لا، فقال: ” لا بأس ” (2).

ورراية ابن أبي يعفور عن أكل لحم الخز، قال: ” كلب الماء إن كان له ناب، فلا تقربه، وإلا فاقربه ” (3).

فخلاف الحلي، وحكمه بنجاسة البحري تبعا للاسم (4)، ضعيف.

(1) المنتهي 1: 166.

(2) الكافي 6: 451 الزي والتحمل ب 9 ح 3، الوسائل 4: 362 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 1.

(3) التهذيب 9: 49 / 205، الوسائل 24: 191 أبواب الاطعمة المحرمة ب 39 ح 3.

(4) السرائر 2: 220.