مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص189
ويظهر من المنتهى: الاشتراك اللفضي (1).
والحكم معه الطهارة أيضا، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه، وعدم الحمل بدون القرينة – على القول بجوازه – عليه.
ومع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة، كصحيحة البجلي: عن جلود الخز، فقال: ” ليس بها بأس ” فقال الرجل: جعلت فداك إنما هي في بلادي، وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: ” إذا خرجت من الماء تعيش خارجه ؟ ” فقال الرجل: لا، فقال: ” لا بأس ” (2).
ورراية ابن أبي يعفور عن أكل لحم الخز، قال: ” كلب الماء إن كان له ناب، فلا تقربه، وإلا فاقربه ” (3).
فخلاف الحلي، وحكمه بنجاسة البحري تبعا للاسم (4)، ضعيف.
(1) المنتهي 1: 166.
(2) الكافي 6: 451 الزي والتحمل ب 9 ح 3، الوسائل 4: 362 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 1.
(3) التهذيب 9: 49 / 205، الوسائل 24: 191 أبواب الاطعمة المحرمة ب 39 ح 3.
(4) السرائر 2: 220.