پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص188

خلافا للناصريات (1)، والبحار (2) في الاخر (3) للاخيرتين.

وعمومات طهارته من الميتة الشاملة لما كان من نجس العين أيضا.

ولان ما لا تحله الحياة من أجزائه ليس من جملته وإن كان متصلا به.

والاول لا دلالة فيه، كما مر، ومع ذلك موافق – لحكاية السيد (4) – لمذهب أبي حنيفة، المشتهر في زمان صدوره معارض مع الاربعة المذكورة المعتضدة بالشهرة الظاهر في الدلالة.

والثاني – لكونه أعم مطلقا – مخصوص بما ذكرنا البتة.

والثالث مردود – بعد عدم التفرقة في ذلك بين ما تحله الحياة وما لا تحله – بعدم الملازمة بينه وبين الطهارة لامكان إثبات النجاسة بغير ما يدل على نجاسة الجملة.

ثم المتولد منهما أو من أحدما يتبع الاسم، ومع عدم صدق اسم عليه طاهر، للاصل، ككلب الماء وخنزيره، على الاظهر الاشهر، لعدم ثبوت كونه حقيقة إلا في البري، كما في الذخيرة (5)، بل صرح الفاضل في النهاية، والتحرير، والتذكرة (6) بكونه مجازا في غيره، بل هو الظاهر من الأكثر حيث خمص التبادر (7) بالبري.

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 182.

(2) الموجود في البحار 77: 120، و 63: 55 خلافه.

قال في مفتاح الكرامة 1: 139: يظهر من كثير أن المخالف إنما هو السيد فقط.

(3) أي في الاجزاء التي لاتحلها الحياة.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 182.

(5) الذخيرة: 150.

(6) النهاية الاحكام 1: 272 والموجود فيها: كلب الماء طاهر لانصراف الاطلاق إلى المتعارف، التحرير 1: 24، التذكرة 1: 8.

(7) في ” ه‍ “: المتبادر.