مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص187
الفصل الخامس: في الكلب والحنزير وهما نجسان عينا ولعابا، بل بجميع أجزائهما حتي ما لا تحله الحياة، بالاجماع المحقق والمنقول (1)، والمستفيضة من الصحاح وغيرها.
ومنها: الآمرة بغسل الثوب والجسد بمس الكلب، أو أصابته برطوية،الصادقتين على مسه وإصابته (2) بشعره (3).
وبغسل اليد بعد ملاقاتها لشعر الخنزير، كالروايات الثلاث للاسكافين (4)، ررواية زرارة (5).
وأما صحيحته: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال: ” لا بأس ” (6).
وموثقة ابنه: فشعر الخنزير يعمل حبلا، يستقى به من البئر الض يشرب منها، ويتوضأ منها ؟ قال: ” لا بأس ” (7) فلا تنافيها، لاحتمال أن يكون المنفي عنه البأس ماء البئر، بل هو الظاهر من الثانية، أو يكون نفيه لعدم استلزام الاستقاء للملاقاة.
(1) لعل المراد نقل الاجماع على نجاستهما بقول مطلق فقد تكرر نقله في كتب الاصحاب.
وأما دعوى الاجماع على نجاستهما بجميع أجزائهما حتي ما لا تحله الحياة فلم نعثر عليها في كلماتهم صريحا.
(2) في ” ح “: أو اصابته.
(3) الوسائل 3: 414 أبواب النجاسات ب 12.
(4) أ – التهذيب 9: 85 / 307، الوسائل 3: 418 أبواب النجسات ب 13 ح 3.
ب – التهذيب 6: 382 / 1130، الوسائل 17: 228 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 2.
ج – الفقيه 3: 220 / 1019، التهذيب 9: 85 / 356، الوسائل 17: 228 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 4.
(5) التهذيب 6: 382 / 1129، الوسائل 17: 227 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 1.
(6) الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 10، التهذيب 1: 409 / 1289، الوسائل 1: 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2.
(7) الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3.