پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص180

والكرش – بكسر الكاف وسكون الراء، أو فخ الاول وكسر الثاني – من كل مجتر: بمنزلة المعدة للانسان.

وقال أكثر الفقهاء (1) واللغويين (2): إنها شئ أصفر يستخرج من بطن الحمل والجدي قبل العلف، يعصر في صوفه، تبله في اللبن فيغلظ كالجبن، ومحله الكرش.

ويعاضد ذلك: ما في رواية الثمالي: ” انه ربما جعلت فيه – أي في الجبن – إنفحة الميتة وإنها إنما تخرج من بين فرث ودم ” (3).

فلعلم الاظهر.

والكلام في تنجسه بملاقاة الكرش، كتنجس الكرش لو كان هو الانفحة بملاقاة الميتة، كما مر، ويكون الكرش على الاول نجسا، وما في جوفه على الثاني – لكونه غير ذي روح – طاهرا.

د: لا ينجس اللبن بملاقاة الضرع، وفاقا للاكثر، منهم.

الصدوق في المقنع (4)، والشيخ في أكثر كتبه (5)، والذكرى، والمدارك، والمعالم (6)، وجمع من متأخري المتأخرين (7)، بل في الخلاف، والغنية (8): الاجماع عليه، للاصل، وأكثر الاخبار المتقدمة.

وكونها في مقام بيان الطهارة الذاتية مدفوع: بما مر.

خلافا للحلي (9)، فنجسه مدعيا عدم الخلاف فيه بين المحصلين، وتبعه

(1) لم تثبت الاكثرية، فلاحظ مفتاح الكرامة 1: 155.

(2) القاموس 1: 262، المغرب 2: 220.

(3) المتقدمة ص 176.

(4) لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية: 79.

(5) النهاية: 575، الخلاف 1: 519، التهذيب 9: 77، الاستبصار 4: 89.

(6) الذكرى: 14، المدارك 2: 274، المعالم: 231.

(7) منهم صاحب المشارق: 321، والذخيرة: 148.

(8) الحلاف 1: 520، الغنية (الجوامع الفقهية): 619.

(9) السرائر 3: 112.