مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص176
يعرف، بل عليه حكاية الاجماع في كلام غير واحد من الاصحاب (1).
وتدل عليه – بعد ظاهر الاجماع، والاصل السالم عن المعارض في بعضها، لانتفاء عموم أو إطلاق يشمل الجميع – المستفيضة الدالة على طهر جميعها، إما مستقلا، أو بضميمة الاجماع المركب.
كرواية الثمالي، وفيها – بعد السؤال من الجبن، وأنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة -: ” ليس بها بأس، إن الانفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم ” (2) مقتضى التعليل: طهارة ما ليس له شئ من الثلاثة، والجميع كذلك.
وحسنة حريز: ” اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوت، والناب، والحافر، وكل شئ يفصل من الشاة والدابة، فهو ذكي، لان أخذته بعد أن يموت فاغسله وصل فيه، (3).
وصحيحة الحلبي: ” لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح ” (4) فإن تعليلها صريح في طهر كل ما ليس فيه روح.
والاستدلال على طهارة الجميع بهما مستقلين غير جيد، لان معنى ” كلشئ يفصل ” في الاولى: ما يعتاد انفصاله، مع كون المحل حيا، ولا شك أن العظم، والانفحة ليسا كذلك.
بل في عمومها لجميع غيرهما أيضا نظر، إذ اختصاص ضمير ” اغسله وصل فيه ” بما يمكن غسله والصلاة فيه يمنع الاخذ بعموم المرجع.
ومقتضى التعليل في الثانية اختصاص الحكم بما يمكن الصلاة والمروي في المحاسن: ” وما يحل من الميتة: الشعر، والصوف، والوبر،
(1) المنتهى 1: 164، المدارك 2: 272، الحدائق 5: 99.
(2) للكافي 6: 256 الاطعمة ب 9 ح 1، الوسائل، 2: 179 أبواب الاطعمة المحرمة ب 3 ح 1.
(3) الكافي 6: 208 الاطعمة ب 9 ح 4، التهذيب 9: 75 / 321، الوسائل 24: 180 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 3.
(4) التهذيب 2: 368 / 1530، الوسائل 3: 1530 أبواب النجاسات ب 68 ح 1.