پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص172

أو بعمومها – صالح لاثباته للقطعة المبانة من الرجل سوى النجاسة، فاستفادتها من المرفوعة مطلقا مما لاريب فيه.

والحمل على وجوب الغسل – مع عدم كونه

حكم الميتة،

بل حكم بعض أفرادها على احتمال عمومها – تمنعه تتمة الحديث، من نفي وجوب الغسل إن لم تكن هذه القطعة ذات عظم.

وهو الدليل في غير الانسان أيضا، بضميمة علم الفصل، مضافا إلى ما تقدم من النهى عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة (1).

ومن جملة أجزائها النجسة: جلدها بالاجماع، كما في المنتهى (2).

ويدل على نجاسته أيضا مما تقدم: صريح رواية الدعائم المنجبرة (3)، وظاهر الموثقة الثانية للساباطي (4)، والرضوي (5)، والاخبار الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة إذا كانت جامدة، وما وقعت فيه إذا كانت مائعة (6).

ومن غيره: رواية القاسم الصيقل: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فتصب ثيابي، أفاصلي فيها ؟ فكتب إلي: ” اتخذ ثوبا لصلاتك ” (7).

وروابة أبي القاسم الصيقل وولده: إنا قوم نعمل أغماد السيوف – إلى أن قال -: وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال، والحمير الاهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها، وشراؤها، وبيعها، ومسها بأيدينا، وثيابنا، ونحن نصليفي ثيابنا ؟ – إلى أن قال -: فكتب عليه السلام: ” اجعلوا ثوبا للصلاة ” (8).

(1) ص 164.

(2) المنتهي 1: 164.

(3 و 4 و 5) راجع ص 162 – 163.

(6) راجع ص 163 – 164.

(7) الكافي 3: 407 الصلاة ب 66 ح 16، التهذيب 2: 358 – 4183، الوسائل 3: 462 أبواب النجاسات ب 34 ح 4.

(8) التهذيب 6: 376 / 1100، الوسائل 17: 173 أبواب ما يكسب به ب 38 ح 4.