پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص161

نجسا بالذات، كالريم (1) ولعاب الفم وسائر الرطوبات، فيكون هو نجسا، ونجاسته ليست إلا لملاقاة الميت إجماعا، فيكون هو أيضا نجسا.

والحمل على الرطوبات النجسة ذاتا – مثل الديم والبول – خلاف ظاهرالعموم، ويمنعه تعليق غسله على عدم الغسل، فإن مثلها يغسل ولو بعد الغسل.

وتؤيد المطلوب: حسنة الحلبي: عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: ” يغسل ما أصاب ثوبه ” (2).

ورواية زرارة: بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر، فقال: ” الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير في ذلك واحد، ينزح منها عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب ” (3).

ومطلقات نجاسة الميتة والجيفة الآتية.

والتوقيعان الآتيان (1) الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته.

والمروي في العلل: ” إنما امر بغسل الميت لانه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والاذى، فاحب أن يكون طاهرا ” (5).

وإنما جعلناها مؤيدة، لامكان المناقشة في الاولين: بعدم دلالتهما على الوجوب، لخلوهما عما يدل عليه.

وفي الثالث: بعدم ثبوت شمول الميتة والجيفة لغة.

وعموم المشتق منه في

(1) أي الفضل والزيادة.

(2) الكافي 3: 161 الجنائز ب 31 ح 4، التهذيب 1: 276 / 812، الاستبصار 1: 192 / 671، الوسائل 3: 462 أبواب النجاسات ب 34 ح 2.

(3) التهذيب 1: 241 / 697، الاستبصار 1: 35 / 96، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3.

(4) سيأتي ذكرهما ص 166.

(5) علل الشرائع: 267.