پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص154

مع أنه لولا الترجيح أيضا، لكان المرجع إلى الاصل، وهو معنا.

ومنه يظهر الجواب عن غير الاخيرتين، على فرض دلالته أيضا.

ولطائفة من متأخري المتأخرين، منهم: الشيخ جواد الكاظمي، وصاحب الحدائق (1) ناقلا إياه عن بعض مشايخه، في أبوالها خاصة، واستشكل فيه الاردبيلي، وتوقف في المدارك (2).

لما مر من أخبار نجاسة أبوالها (3)، مع الاصل في الروث، ومنع الاجماع المركب.

ولصحيحة الحلبي: ” لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها ” (4).

وروايتي أبي مريم، وعبد الاعلى، الاولى: في أبوال الدواب وأرواثها، قال: ” أما أبوالها فاغسل ما أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك ” (5).

والثانية: عن أبوال الحمير، والبغال، قال: ” اغسل ثوبك ” قال، قلت: فأرواثها ؟ قال: ” هو أكثر من ذلك ” (6).

وقد مر جواب الاول.

ومنه يظهر الجواب عن الاخبار المفصلة، مضافا إلى ما سبق في طي الاستدلال على المختار.

المسألة السادسة: المقطوع به في كلام الأكثر:

طهارة رجيع ما لا نفس له

(1) الحدائق 5: 21.

(2) مجمع الفائدة 1: 301، المدارك 2: 303.

(3) في ص 151.

(4) الكافي 3: 57 الطهارة ب 37 ح 6، التهذيب 1: 265 / 773، الاستبصار 1: 178 / 621، الوسائل 3: 406 أبواب النجاسات ب 9 ح 1.

(5) الكافي 3: 57 الطهارة ب 37 ح 5، التهذيب 1: 265 / 775، الاستبصار 1: 178 / 623،الوسائل 3: 408 أبواب النجاسات ب 9 ح 8.

(6) التهذيب 1: 265 / 776، الاستبصار 1: 179 / 625، الوسائل 3: 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 13.