پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص153

وأما عن الخصوصات: فبمنع دلالة غير الاخيرتين (منها) (1).

أما الاوليان: فلخلوهما عما يفيد وجوب الغسل المفيد للنجاسة.

وكذا الثانيتان، لاحتمالهما النفي الغير المفيد إلا للمرجوحية الشاملة للكراهة، بل يتعين حملهما عليها، لتصريح الثانية بكرية الماء، وظهور الاولى فيها أيضا، كما هي المستفادة من النقيع، ومن كونه معرضا لهذه الامور.

مضافا: إلى أن لشمول الدواب لغير الثلاثة أيضا – مما لا خلاف في طهارة فضلته، كالبعير والبقرة – تكون دلالته موقوفة على تخصيص الدابة، وأولويته من حمل النهي على الكراهة غير ثابتة.

ومنه يظهر عدم دلالة البواقي أيضا، مضافا إلى ما في اولاها من ظهور تحقق الامور الثلاثة من بول الدواب، وولوغ الكلب، وغسل الجنب.

وفي ثانيتها، من عدم دلالة البأس مع عدم الجفاف على النجاسة بوجه.

وفي ثالثتها من ظهور قوله: ” فله غسله ” (2).

في عدم الوجوب.

وأما الاخرتان وإن دلتا بظاهريهما ولكن حملهما على مطلق رجحان الغسل متعين، لما ذكرنا من الادلة، لا لاجل أن أحد المتعارضين يحمل على الاستحباب، كما توهم وطعن به على المجتهدين بأنه من أين علم أن الحمل على الاستحباب من وجوه الجمع (3) ؟ بل لان مثل ما ذكر قرينة عرفا على إرادة مطلق الرجحان، كما في العام والخاص المطلقين.

ولو اغمض عن ذلك، وبني على التعارض، فالترجيح لما ذكرنا أيضا، لمخالفة معارضه لشهرة القدماء وعمل صاحب الاصل، بل للاجماع، الموجبةلخروجه عن الحجية، ومع ذلك موافق لمذهب العامة، ومناف لقاعدة نفي الحرج، فتعين تركه.

(1) لا توجد في ” ق “.

(2) كذا في جميع النسخ، ولكن المذكور في رواية علي: ” فليغسله “.

(3) الحدائق 5: 24.