مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص151
طهارة الارواث في بعض الاخبار، وأبوالها أيضا كذلك، بل أشد، لترشحها فيالاغلب – سيما في الاسفار – على الراكب والاحمال وما قاربها.
خلافا للاسكافي، والشيخ في النهاية (1)، فقالا بالنجاسة في أبوالها وأرواثها – وهو مذهب أيى حنيفة، والشافعي، كما في الناصريات والانتصار، والمعتبر (2)، وأبي يوسف أيضا، كما في الاولين – لعمومات نجاسة البول والعذرة مطلقا، ونجاستهما مما لا يؤكل (3)، بالتقريب المذكور في المراد مما يؤكل.
وخصوص صحيحة البصري، وروايته، الاولى: عن الرجل يمس بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال: ” يغسل بول الفرس، والبغل، والحمير، وأما الشاة، وكل ما يؤكل لحمه، فلا بأس ببوله ” (4).
وقريبة منها الثانية (5).
وروايتي أبي بصير، إحداهما: عن الماء النقيع تبول فيه الدواب، فقال: ” إن تغير الماء فلا يتوضأ منه ” (6).
والاخرى: عن كر من ماء مررت فيه وأنا في سفر، قد بال فيه حمار، أو بغل، أو – إنسان، قال: ” لا تتوضأ منه ” (7).
وصحيحة محمد: عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: ” إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ” (8).
(1) نقل عن الاسكافي في المختلف: 56، النهاية: 51.
(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 180، الانتصار: 201، المعتبر 1: 411.
(3) المتقدمة ص 137 – 138.
(4) التهذيب 1: 247 / 711، الاستبصار 1: 179 / 624، الوسائل 3: 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 9: وفي المصادر: يمسه.
(5) التهذيب 1: 422 / 1337، الوسائل 3: 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 10.
(6) التهذيب 1: 40 / 111، الاستبصار 1: 9 / 9، الوسائل 1: 138 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3.
(7) التهذيب 1: 40 / 11 0، الاستبصار 1: 8 / 8، الوسائل 1: 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 5.
(8) الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 2، التهذيب 1: 39 / 107، الاستبصار 1: 6 / 1، الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1.