مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص150
قال: ” إن علق به شئ فله غسله (1)، وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي معه فلا يغسله من صفرة ” (2).
وفي جامع البزنطي عن الصادق عليه السلام: ” أنا والله ربما وطئت على الروث ثم اصلي ولا أغسله ” (3).
وموثقة الحلبي: في السرقين الرطب أطأ عليه ؟ فقال: ” لا يضرك مثله ” (4).
وضعف بعضها سندا، كاختصاص البعض بالروث، غير ضائر، لانجبار الاولى بالعمل، والثاني بالاجماع المركب، كما هو المحقق، والمصرح به في المختلف، والذخيرة (5)، واللوامع، وفي الناصريات: إنه لم يقل أحد من الامة أن الروث طاهر، والبول نجس (6).
ومخالفة بعض المتأخرين – كما يأتي – لا يوجب قدحا فيه.
ومنه يتجه الاستدلال بالمستفيضة الآتية (7)، الآمرة بغسل الثوب عن بولها، دون روثها.
ولا يمكن المعارضة فيها بالعكس، لامكان توجيه الاخبار على الاول، بحمل الامر على الاستحباب بقرينة طهارة الروث، بل يتعين ذلك، لان الحمل على الحقيقة إنما هو مع خلو الكلام عما يصلح قرينة للتجوز، ولا يمكن ذلك في العكس.
ومما يثبت المطلوب: لزوم العسر والحرج المنفيين لولاه، كما علل به الامام
(1) في المصدر: فليغسله.
(2) قرب الاسناد: 282 / 1119، الوسائل 3: 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 19.
(3) رواها في مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي: 27 / 28.
(4) الكافي 3: 38 الطهارة ب 24 ح 3، الوسائل 3: 407 أبواب النجاسات ب 9 ح 3.
(5) المختلف: 56، الذخيرة: 146.
(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 180.
(7) في ص 154.