پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص146

للمرتين المنفيين هنا إجماعا، وبين مصرح ببول الرجل.

ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة سماعة الآمرة بغسل الثوب عن بول الصبي (1).

وأضعف منها: الاحتجاج بالمروي عن كتاب الملهوف عن ام الفضل: أنها جاءت بالحسين عليه السلام إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فبال على ثوبه، فقرضته، فبكى، فقال: ” مهلا يا ام الفضل، فهذا ثوبي يغسل، وقد أوجعت ابني ” (2) فإنه مع عدم دلالته على وجوب الغسل، غير دال أنه كان قبل أن يعلم.

خلافا للاسكافي (2)، لرواية السكوني والرضوي: ” لبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله ” (4).

والمروي في نوادر الراوندي: ” بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه ” (5).

ويضعفان – بعد عدم صلاحيتهما للحجية -: بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل والطهارة.

والجمع بين البول واللبن لا يدل على أزيد من اتحادهما في عدم الغسل.

المسألة الرابعة: بول كل مأكول اللحم وروثه طاهر، بالاجماع، حتى الدجاج على الاشهر، للاصل، والاستصحاب، وللمستفيضة، كحسنة زرارة،

(1) التهذيب 1: 251 / 723، الاستبصار 1: 174 / 604، الوسائل 3: 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 3.

(2) الملهوف: 6، الوسائل 3: 405 أبواب النجاسات: ب 8 ح 5.

(3) نقل عنه في المختلف: 56.

(4) التهذيب 1: 250 / – 718، الاستبصار 1: 173 / 601، الوسائل 3: 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 4، فقه الرضا (ع): 95، المستدرك 2: 554 أبواب النجاسات ب 2 ح 4.

(5) نوادر الراوندي: 39، المستدرك 2: 554 أبواب النجاسات ب 2 ح 4.