پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص140

فاسد، لثبوت الملازمة بين الغسل والنجاسة بالاجماع المركب، وعدم صلاحية حرمة استصحاب المصلى لفضلة ما لا يؤكل جهة له، لانها غير موجبة للغسل إجماعا، بل غاية ما يلزمها إزالة العين كيف ما كان، سيما مع الفرق بين بول الرضيع وغيره: بالصب والغسل، والامر (1) بالغسل وعدم جواز الصلاة قبلهفي بول كل أحد نفسه، مع أن الفضلة الطاهرة من كل أحد في صلاته معفوة قطعا.

مضافا إلى أن النهي في رواية علي (2) إنما هو عن التوضؤ بماء دخله مثل الدجاجة الواطئة للعذرة، والجهة المذكورة فيه غير جارية.

وأما الاخصية فهي بإطلاقها ممنوعة، كيف والبول حقيقة في المطلق ؟ ! وأكثرية كون ما في الثوب، أو الجسد بول الانسان – لو سلم – لا يوجب انصراف السؤالات الفرضية إليه، سيما مع التصريح بكون غيره فيه أيضا في الاخبار المستفيضة، كحسنتي ابن سنان وزرارة، وموثقة سماعة (3)، وصحيحة عبد الرحمن (4)، هذا.

ثم الاستدلال على المطلوب، بروايات النزح (5)، وبما دل على وجوب إخراج خرء الفأر عن الدقيق، كالمروي في الدعائم (6)، والمسائل (7)، غير جيد، لضعف الاول: بعدم الملازمة بين استحباب النزح، بل وجوبه، وبين النجاسة، والثاني: بجواز كونه للحرمة.

(1) في ” ق ” و ” ه‍ “: الآمر.

(2) المتقدمة ص 23.

(3) المتقدمة ص 138.

(4) المتقدمة ص 139.

(5) الوسائل 1: أبواب الماء المطلق من ب 15 – 22.

(6) الدعائم 1: 122، المستدرك 16: 195 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 4.

(7) البحار 10: 276، ورواه في الوسائل 24: 236 أبواب الاطعمة المحرمة ب 64 ح 3 عن قرب الاسناد: 275 / 1093.