پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص131

ولا الخبث، للثلاثة الاول، ورود الامر بالغسل، وهو حقيقة فيما يكون بالماء، للتبادر، وصحة السلب.

ولو منع، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيداته – منضما مع الاجماع المركب – كقوله عليه السلام: ” لا يجزي في البول غير الماء ” (1) و ” كيف يطهر من غير ماء ” (2) وفي الصحيح: عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره، قال: ” يصلي فيه إلى حين وجدان الماء ” (3).

خلافا للمنقول عن المفيد، والسيد (4) مطلقا، وللعماني (5) في حال الضرورة، لادلة ضعفها في مقابلة ما ذكر، ظاهر.

المسألة الثانية: ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، مع تساوي السطوح أو علو المنجس، بالاجماع، كما في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة (6)، وعن الشهيدين (7)، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى رواية السكوني: عن قدر طبخت، فإذا في القدر فأرة، قال: ” يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل ” (8).

ورواية زكريا بن آدم: عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم

(1) التهديب 1: 50 / 147، الاستبصار 1: 57 / 166، الوسائل 1: 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 6 بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 1: 273 / 805، الاستبصار 1: 193 / 678، الوسائل 3: 453 أبواب النجاسات ب 29 ح 7.

(3) الفقيه 1: 40 / 155، والتهذيب 1: 271 / 799، والاستبصار 1: 187 / 655، الوسائل 3: 484 أبواب النجاسات ب 45 ح 1 (بتفاوت يسير).

(4) نقل عن المفيد في المدارك 1: 112، الناصريات (الجوامع الفقهية): 183.

(5) نقل عنه في المختلف: 10.

(6) المعتبر 1: 84، المنتهى 1: 22، التذكرة 1: 5.

(7) الاول في الذكرى: 7، والثاني في الروض: 133، والروضة 1، 45.

(8) الكافي 6: 261 الاطعمة ب 14 ح 3، التهذيب 9: 86 / 365، الوسائل 1: 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3.

(وفي الجميع بتفاوت يسير).