مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص129
وتزول الكراهة – كما هو مقتضى الاخيرين – مع البرد الشديد المتعذر أو المعتسر معه التغسيل أو الاسباغ.
وينبغي الاقتصار في السخونة على ما يندفع به الضرورة، كما ذكره المفيد، وبعض القدماء (1)، اتباعا للاخير.
وربما يلحق بالبرد: تليين أعضائه وأصابعه، بل قيل بتجويزه لذلك من دون ضرورة، لخروجه.
عن الغسل (2).
وهو مردود: بإطلاق النصوص من لون تعليق على التغسيل.
(1) قال في المقنعة: 82 فإن كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا.
قال علي بن بابويه في الرسالة على ما في كشف اللثام 1: 32 وليكن فاترا واستفاد منهما كاشف اللثام القول المذكور.
(2) كما في المهذب 1: 57.