پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص125

الفصل العاشر: في متفرقات من أحكام المياه وفيه مسائل: المسألة الاولى: الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا، ولا الخبث إن كان نجسا ابتداء (1).

ولا يجوز استعماله في الشرب، وإدخاله في المكول والمشروب اختيارا.

ولو انحصر، تيمم في الطهارة وشربه في الشرب، لعدم المندوحة عنه.

المسألة الثانية: الماء المغصوب يرفع الخبث، لصدق الماء المطلق، وإن حرماستعماله.

دون الحدث، للنهي المفسد للعبادة، إلا مع الجهل أو النسيان، كما يأتي في محله.

المسألة الثالثة: لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمئة، للاصل.

خلافا للاسكافي (2)، ولا حجة له.

نعم يكره التداوي به، للنهي المعلل بأنه من فوح جهنم (3).

المسألة الرابعة: يكره الطهارة بالماء المشمس بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف (4)، واللوامع، والمعتمد، وهو الحجة، مع الروايات.

كرواية السكوني: ” الماء الذي يسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص ” (5).

(1) في ” ق “: زيادة: (وأما النجس برفع الخبث فيرفعه كما يأتي).

(2) نقله عنه في الذكرى: 8.

(3) الكافي 6: 389 الاشربة ب 10 ح 1، الوسائل 1: 221 أبواب الماء المضاف ب 12 ح 3.

الفيح: سطوع الحر وفورانه، ويقال بالواو.

لسان العرب 2: 550.

(4) الخلاف 1: 54.

(5) الكافي 3: 15 الطهارة ب 10 ح 5، التهذيب 1: 379 / 1117، العلل: 281، الوسائل 1: 207 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 2.