پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص112

والسباع، كصحيحة محمد: عن السنور، قال: ” لا بأس أن يتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع ” (1).

ورواية معاوبة بن شريح: عن سؤر السنور (والشاة) والبقرة، والبعير، والفرس، والحمار، والبغل، والسباع، يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال.

” نعم اشرب منه، ويتوضأ ” (2).

والهرة، وقد مر، ويأتي.

وجميع الدواب، كصحيحة جميل: عن سؤر الدواب، والبقر، والغنم، أيتوضأ منه ويشرب ؟ قال: ” لا بأس ” (3).

والفأرة، كخبر عمار: ” لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء، أن يشرب ويتوضأ منه ” (4) إلى غير ذلك.

حجة المخالفين: مرسلة الوشاء: ” إنه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه ” (5).

وصحيحة ابن سنان: ” لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه ” (6).

وموثقتا عمار، إحداهما: ” كل ما يؤكل فليتوضأ منه وليشربه) (7).

وقريبة منها

(1) التهذيب 1: 225 / 644، الاستبصار 1: 18 / 39، الوسائل 1: 227 أبواب الاسآر ب 2 ح 3.

(2) التهذيب 1: 225 / 647، الاستبصار 1: 19 / 41، الوسائل 1: 226 أبواب الاسآر ب 1 ح 6، وما بين المعقوفين من المصدر.

(3) التهذيب 1: 227 / 657، الوسائل 1: 332 أبواب الاسآر ب 5 ح 4.

(4) الفقيه 1: 14 / 28، التهذيب 1: 419 / 1323، الاستبصار 1: 26 / 65 الوسائل 1: 239 أبواب الاسآر ب 9 ح 2، وفي جميع المصادر: اسحاق بن عمار.

(5) الكافي 3: 10 الطهارة ب 6 ح 7، الوسائل 1: 232 أبواب الاسآر ب 5 ح 2.

يظهر من الوسائل أن الشيخ أيضا نقلها لكنها غير موجودة في النسخ التي بأيدينا من التهذيبين، كما نبه عليه أيضا في جامع الاحاديث 2: 62.

(6) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 1، الوسائل 1: 231 أبواب الاسآر ب 5 ح 1.

(7) التهذيب 1: 284 / 832، الوسائل 1: 231 أبواب الاسآر ب 4 ح 4.